الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **
*2*65
بسم الله الرحمن الرحيم
أخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الطلاق بالمدينة.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و
أخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله
وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين في قوله:
وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: طلق عبد بن يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ما يغني عني إلا ما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية عند ذلك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: أترون كذا من كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل، فقال لأبي ركانة: ارتجعها فقال: يا رسول الله إني طلقتها. قال: قد علمت ذلك فارتجعها، فنزلت
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا في قوله:
وأخرج ابن مردويه من طريق أبي الزبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته، وهي حائض، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق عمر، فذكر ذلك له فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يطلقها إن بدا له، فأنزل الله عند ذلك "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن" قال أبو الزبير: هكذا سمعت ابن عمر يقرأها.
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن".
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ "فطلقوهن في قبل عدتهن"
وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ "فطلقوهن لقبل عدتهن".
وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن مجاهد أنه كان يقرأ "فطلقونن لقبل عدتهن".
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والبيهقي وابن مردويه عن ابن مسعود قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرا في غير جماع.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:
وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي موسى رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقل أحدكم لامرأته قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهراها".
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن مجاهد رضي الله عنه قال: سأل ابن عباس يوما رجل فقال: يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا فقال ابن عباس: عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك ولم تتق الله ليجعل لك مخرجا، يطلق أحدكم، ثم يقول: يا أبا عباس، قال الله: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن" وهكذا كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما
وأخرج عبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي وابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال: عصيت ربك، من يتق الله يجعل له مخرجا ثم تلا "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن".
قوله تعالى:
أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود رضي اللله عنه
أخرج عبد بن حميد عن الشعبي رضي الله عنه أن شريحا طلق امرأته واحدة، ثم سكت عنها حتى انقضت العدة، ثم أتاها فاستأذن، ففزعت فدخل، فقال: "إني أردت أن يطاع الله
وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين رضي الله عنه أن شريحا، طلق امرأته وأشهد، وقال للشاهدين: اكتما علي فكتما عليه حتى انقضت العدة ثم أخبرها، فنقلت متاعها، فقال شريح: إني كرهت أن تأثم.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: المطلقة والمتوفى عنها زوجها يخرجان بالنهار ولا يبيتان ليلة تامة عن بيوتهما
وأخرج عبد بن حميد عن عامر رضي الله عنه قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها، فاعتدت عند عمها عمرو بن أم مكتوم.
وأخرج عبد بن حميد عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، وقال عروة: إن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس.
وأخرج ابن مردويه عن أبي إسحق قال: كنت جالسا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي فحدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه ثم قال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت له السكنى والنفقة، قال الله:
وأخرج عبد الرزاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت مع طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها: والله مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أمرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نفقة لك فاستأذنيه في الإنتقال " فأذن لها، فأرسل إليها مروان يسألها عن ذلك فحدثته فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله عز وجل:
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطلاق على أربعة منازل: منزلان حلال، ومنزلان حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها ولا يدري اشتمل الرحم على شيء أولا، وإن يطلقها وهي حائض، وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها مستبينا حملها.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه في قوله:
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والشعبي مثله.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء الخراساني رضي الله عنه في قوله:
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد رضي الله عنه
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه قال: الفاحشة المبينة السوء في الخلق.
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قوله:
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى يحل أجلها، وكانوا يقولون:
وأخرج ابن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قوله:
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، لأنه لا يدري لعله ينكحها، قال: وكانوا يتأولون هذه الآية
وأخرج ابن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله:
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك والشعبي رضي الله عنه مثله.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود.وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين رضي الله عنه أن رجلا سأل عمران ابن حصين عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، قال: بئسما صنع، طلق في بدعة، وارتجع في غير سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته، وليستغفر الله.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن منصور وعبد بن حميد عن إبراهيم النخعي قال: العدل في المسلمين من لم تظهر منه ريبة.
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: "لا تشهد إلا على مثل الشمس أو دع".
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشهد على شهادة حتى تكون عندك أضوأ من الشمس".
وأخرج ابن مردويه عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم من كانت عنده شهادة لا يعلمها فتعجلها قبل أن يسألها".
(يتبع...)
|